فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 1876

الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أن زوجها بعث إليها من اليمن بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة [إلا] [1] أن تكون حاملًا.

ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.

وقول جابر:"نفقة المطلقة ما لم تحرم"كأنه يريد ما لم تبن ولم تحرم رجعتها، فإذا بانت وحرمت الرجعة لم تجب النفقة، فإن واساها بشيء فهو من البر والمعروف.

وقول عطاء:"ليست الحبلى منه في شيء"أي: لا سبيل له عليها بالرجعة، وإنما ينفق إذا كانت حاملًا للحمل.

[1437] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي - رضي الله عنه -؛ أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج [2] .

[1438] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير [3] .

أبو عوانة: هو الوضاح، يقال: ابن عبد الله الكندي الواسطي،

(1) سقط من"الأصل". والمثبت من"صحيح مسلم".

(2) "المسند"ص (303) .

(3) "المسند"ص (303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت