[1448] ، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرآن لعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن، فكان لا يدخل على عائشة رضي الله عنها إلا من استكمل خمس رضعات [1] .
[1449] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء [2] .
[1450] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحرم [المصة] [3] ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان" [4] .
الحجاج: هو ابن الحجاج بن مالك الأسلمي، من أهل الحجاز.
روى عن: أبيه، وعن أبي هريرة.
وروى عنه: عروة بن الزبير.
ولأبيه الحجاج بن مالك صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] .
وحديث عائشة قد سبق في الكتاب من رواية الشافعي عن مالك
(1) "المسند"ص (307) .
(2) "المسند"ص (307) .
(3) في"الأصل": المص. والمثبت من"المسند".
(4) "المسند"ص (307) .
(5) انظر"التاريخ الكبير" (2/ ترجمة 2810) ، و"الجرح والتعديل" (3/ ترجمة 676) ، و"التهذيب" (5/ ترجمة 1114) .