فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 1876

مبتدأة فلأن المبتدأة لا تحتاط بعد خمسة عشر يومًا من أول الدورة؛ والأصح من القولين أنها لا تحتاط بعد ما ردت إليه من الأقل والغالب إلى تمام خمسة عشر أيضًا.

[1461] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع مولى ابن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا (خلف) [1] ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصل" [2] .

الحديث مودع في"الموطأ" [3] ، وأخرجه أبو داود في"السنن" [4] عن القعنبي عن مالك، وذكر أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة وإنما هو عن رجل عن أم سلمة [5] ، هكذا رواه الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصخر بن جويرية وجويرية بن أسماء عن نافع، ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة، لكن في"تاريخ [6] البخاري"وغيره عند ذكر

(1) في"المسند": خلفت.

(2) "المسند"ص (311) .

(3) "الموطأ" (1/ 62 رقم 136) .

(4) "سنن أبي داود" (274) .

(5) قاله البيهقي (1/ 332) .

وقال ابن الملقن في"الخلاصة" (251) : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة على شرط الصحيح، وأعله البيهقي وغيره بالانقطاع وظهر اتصاله.

(6) "التاريخ الكبير" (4/ ترجمة 1901) ، و"الجرح والتعديل" (4/ ترجمة 643) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت