فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 1876

شوكة وامتناع لقلة عددهم يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس، وقال [1] : سيما إذا لم يكن قتال ولولاه لقال: لا تقتلوه فإنه متأول.

قال الشافعي [2] : وقد قتله الحسن بن علي وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نعلم أن أحدًا أنكر قتله ولا عابه.

وقضية هذا كله أن ابن ملجم لم يكن كافرًا ويؤيد ما يروى عن الشافعي أنه قال في"القديم": وبلغني أن علي بن أبي طالب أتي بابن ملجم وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه وقال: أقتله أقتله قبل أن يقتلني.

لكن أصحابنا [لما] [3] احتج عليهم في أن وجود الصغار في الورثة لا يمنع القصاص بأن الحسن [قتله] [4] وكان لعلي أولاد صغار؛ أجاب بعضهم بأنه لم يقتله قصاصًا وإنما قتله لكفره، والله أعلم.

[1467] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان [5] .

[1468] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله يعني: ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة

(1) "الأم" (4/ 216) .

(2) "الأم" (4/ 216) .

(3) في"الأصل": لم. والمثبت أليق بالسياق.

(4) قطع في"الأصل". والمثبت أشبه بالرسم.

(5) "المسند"ص (314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت