فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 1876

الأصل

[1619] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه [1] .

[1620] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عمارة، عن أم محمَّد بنت محمَّد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي -رضي الله عنه- [2] .

الشرح

عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.

روى [عن] [3] أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمَّد.

وروى عنه: عبد العزيز بن محمَّد، وعون بن محمَّد [4] .

وأم محمَّد من ولد جعفر بن أبي طالب.

روت عن: جدتها أسماء أم محمَّد بن جعفر.

وحديث عائشة [5] يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت

(1) "المسند"ص (360) .

(2) "المسند"ص (361) .

(3) سقط من"الأصل".

(4) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 3124) ، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 2034) .

(5) رواه أبو داود (3141) ، وابن ماجه (1464) ، وابن الجارود (517) ، والحاكم (3/ 61) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عنها.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في"التلخيص" (1643) : إسناده صحيح.

وحسنه الألباني في"الإرواء" (702) وعقب على الحاكم بأن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا متابعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت