فهرس الكتاب
الأصل
[1619] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه [1] .
[1620] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عمارة، عن أم محمَّد بنت محمَّد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي -رضي الله عنه- [2] .
عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.
روى [عن] [3] أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمَّد.
وروى عنه: عبد العزيز بن محمَّد، وعون بن محمَّد [4] .
وأم محمَّد من ولد جعفر بن أبي طالب.
روت عن: جدتها أسماء أم محمَّد بن جعفر.
وحديث عائشة [5] يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت
(1) "المسند"ص (360) .
(2) "المسند"ص (361) .
(3) سقط من"الأصل".
(4) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 3124) ، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 2034) .
(5) رواه أبو داود (3141) ، وابن ماجه (1464) ، وابن الجارود (517) ، والحاكم (3/ 61) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عنها.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في"التلخيص" (1643) : إسناده صحيح.
وحسنه الألباني في"الإرواء" (702) وعقب على الحاكم بأن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا متابعة.