فهرس الكتاب
الأصل
[1630] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد بن علي؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدَّت جارية لها زنت [1] .
هذا مما يدل على أن السيد يقيم الحدّ على مملوكه، وعلى أن المرأة في ذلك كالرجل، وهو أظهر الوجهين للأصحاب، وقد صح أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن جاريتي زنت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"اجلدها" [2] ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" [3] .
قال الشافعي [4] : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم، وابن مسعود يأمر به، وأبو برزة حدَّ وليدته.
واستشهد بضرب الرجل امرأته عند النشوز، وقال [5] : إذا أباحه فيما ليس بحدٍّ مقدر ففي المحدود المقدَّر أولًا.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار
(1) "المسند" (362) .
(2) رواه البخاري (2555) ، ومسلم (1704/ 33) من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد بأتم من ذلك.
(3) رواه أبو داود (4473) ، والنسائي في"الكبرى" (7239) ، ضمن حديث لعلي بن أبي طالب.
وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (1084) .
(4) "الأم" (6/ 135) .
(5) "الأم" (6/ 135) .