فهرس الكتاب

الصفحة 1779 من 1876

وروى عنه: نافع، والحارث بن عبد الله [1] .

والغراب من الفواسق كما تقدم يقتل في الحلّ والحرم، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يقتل المحرم الحية والعقرب ويرمي الغراب الأبقع" [2] .

وأما أثر عمر -رضي الله عنه- فالمقصود أن المحرم غير ممنوع من الاستظلال بما شاء، روي عن أم الحصين قالت: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة [3] .

وعمر وإن لم يضرب فسطاطًا لكنه استظل بالكساء ونحوه.

عن الشافعي [4] في بعض الروايات أنه قال بعد رواية الأثر: وأظنه قال في حديثه أو غيره: كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بنطع أو بكساء والشيء.

واستحب ابن عمر أن يكون المحرم ضاحيًا للشمس.

الأصل

[1644] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه؛ أنه قضى

(1) انظر"الإصابة" (4/ ترجمة 4880) .

(2) رواه أبو داود (1848) ، والترمذي (838) ، وابن ماجه (3089) بأتم منه، والبيهقي (5/ 210) واللفظ له.

قال الترمذي: حسن.

وضعفه الحافظ في"التلخيص" (1090) ، وكذا الألباني في"الإرواء" (4/ 266) .

(3) رواه مسلم (1298/ 312) .

(4) حكاه عنه البيهقي في"سننه" (5/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت