فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 1876

أبي عروبة عن قتادة أنه قال: إن أصاب المحرم حمامة خارج الحرم فعليه شاة.

الأصل

[1651] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله وذكر حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياهم بالإحلال، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم:"إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا" [1] .

الشرح

الأصل

[1652] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة [3] .

الشرح

وهذا مما تقدم أيضًا [4] .

(1) "المسند"ص (366) .

(2) يوجد بياض بمقدار سطرين، وحديث جابر هذا في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سبق بعضه والكلام عليه في كتاب المناسك، وهو حديث طويل أخرجه مسلم مطولًا.

(3) "المسند"ص (367) .

(4) تقدّم في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وهو ساقط من"الأصل".

والحديث رواه مسلم (1318/ 350) .

قال النووي في شرحه: وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء: فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعًا أو واجبًا، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت