وذهب بعضهم إلى تحريمه، منهم: ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة.
وقد روي عن خالد بن الوليد قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع" [1] لكنه ضعيف الإسناد.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأنس والمقدام بن معدي كرب -رضي الله عنهم-.
وكما تحرم لحوم الحمر الأهلية تحرم لحوم البغال، روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر"أنهم كانوا يأكلون لحم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عن لحوم البغال والحمير" [2] .
الأصل
[1813] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب عن
(1) رواه أبو داود (3790) ، والنسائي (7/ 202) ، وابن ماجه (3198) ، والدارقطني (4/ 287) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن أبيه، عن جده عن خالد.
قال الدارقطني: حديث ضعيف، وروى عن موسى بن هارون الحمال أن صالح بن يحيى لا يعرف ولا أبوه إلا بجده.
وقال ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1095) : قال أحمد: حديث منكر.
وقال النووي في"شرح مسلم": قال البخاري: فيه نظر، وقال البيهقي: إسناده مضطرب، وقال الخطابي في إسناده نظر.
(2) رواه النسائي (7/ 201 - 202) ، وابن ماجه (3197) وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (6034) .