فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 1876

سمع: المسعودي، ويعد في البصريين [1] .

وناجية بن كعب: هو الأسدي، ويعد في الكوفيين.

روى عن: علي، وعبد الله. وروى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسان الأعرج [2] .

وفيه أنه لا بأس بأن يدفن المسلم قريبه المشرك ويتبع جنازته.

قال الشافعي: ولا بأس بغسله أيضًا.

وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر عليًّا -رضي الله عنه- بالغسل لأنه غسله [3] ، والغسل من غسل الميت محبوب، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من غسل ميتًا اغتسل، ومن حمله توضأ" [4] في الباب عن عائشة، لكن علماء الحديث لم يصححوا في الباب شيئًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصححوه عن أبي هريرة موقوفًا.

(1) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2703) ، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 1480) ، و"التهذيب" (22/ ترجمة 4466) .

(2) انظر"التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 2364) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 2223) ، و"التهذيب" (29/ ترجمة 6352) .

(3) قال الحافظ في"التلخيص" (2/ 114) : ليس في شيء من طرق الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله:"فأمرني فاغتسلت"فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه.

(4) رواه الترمذي (993) ، وابن ماجه (1463) ، وابن حبان (1161) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وصححه الألباني في"الإرواء" (144) .

وقال الحافظ في"التلخيص" (182) : قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه موقوف، وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر في البويطي، وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت