سمع: المسعودي، ويعد في البصريين [1] .
وناجية بن كعب: هو الأسدي، ويعد في الكوفيين.
روى عن: علي، وعبد الله. وروى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسان الأعرج [2] .
وفيه أنه لا بأس بأن يدفن المسلم قريبه المشرك ويتبع جنازته.
قال الشافعي: ولا بأس بغسله أيضًا.
وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر عليًّا -رضي الله عنه- بالغسل لأنه غسله [3] ، والغسل من غسل الميت محبوب، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من غسل ميتًا اغتسل، ومن حمله توضأ" [4] في الباب عن عائشة، لكن علماء الحديث لم يصححوا في الباب شيئًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصححوه عن أبي هريرة موقوفًا.
(1) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2703) ، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 1480) ، و"التهذيب" (22/ ترجمة 4466) .
(2) انظر"التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 2364) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 2223) ، و"التهذيب" (29/ ترجمة 6352) .
(3) قال الحافظ في"التلخيص" (2/ 114) : ليس في شيء من طرق الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله:"فأمرني فاغتسلت"فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه.
(4) رواه الترمذي (993) ، وابن ماجه (1463) ، وابن حبان (1161) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وصححه الألباني في"الإرواء" (144) .
وقال الحافظ في"التلخيص" (182) : قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه موقوف، وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر في البويطي، وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.