فهرس الكتاب
ومقصود الحديث أنه كان يخفف في التشهد الأول، قال الشافعي في"الأم": وفيه دلالة على أنه لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبذلك آمر، فإن زاد كرهته [1] .
وفيه إشارة إلى أنه يزيد في الجلسة الأخيرة ويأتي بالذكر والدعاء.
[176] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلّم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره [2] .
[177] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا غير واحد من أهل العلم، عن إسماعيل، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله [3] .
[178] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خدَّاه [4] .
[179] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد، يخبر عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره [5] .
[180] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمَّد بن يحيى بن
(1) "الأم" (1/ 121) .
(2) "المسند"ص (43) .
(3) "المسند"ص (43) .
(4) "المسند"ص (43) .
(5) "المسند"ص (43) .