فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1876

عمر تطيب للجمعة فأخبر أن سعيدًا منزول به، فأتاه وترك الجمعة [1] .

وفيه أنه يجوز ترك الجمعة للحضور عند القريب المشرف على الوفاة، وكان [سعيد] [2] قريبًا (1/ ق 83 - أ) لابن عمر كما بيناه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له من يتعهده ويقوم بأموره أو لا يكون، والزوجة والمملوك كالقريب، وفيه أن الجمعة يتطيب لها.

وقوله في الرواية الثانية:"ثنا الشافعي قال: وأخبرني عبيد الله"يريد: قال سفيان: وأخبرني، والله أعلم.

وقوله:"مثله أو مثل معناه"يحتمل أن يريد مثل لفظه أو مثل معناه، ويحتمل أن يريد أنه قال هذِه اللفظة أو هذِه اللفظة.

[190] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة [عن عبد الله بن الفضل] [3] ، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحدهما: كان إذا ابتدأ الصلاة، وقال الآخر: كان إذا افتتح الصلاة قال:"وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت."

قال أحدهما: وأنا أول المسلمين"، وقال الآخر:"وأنا من المسلمين"."

(1) رواه البخاري (3991) .

(2) في"الأصل": سعيدًا.

(3) سقط من"الأصل"والمثبت من"المسند".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت