سمع: أبا موسى، وأم سلمة، وعائشة.
وروى عنه: عمرو بن أبي عمرو، وكثير بن زيد [1] .
ويوسف: هو ابن ماهك المكي، فارسي الأصل.
سمع: أم هانيء، وابن عباس، وابن عمر.
وروى عنه: جعفر بن إياس، وإبراهيم بن المهاجر [2] .
وقوله:"إذا فاء الفيء"أي: رجع الظل إلى جهة الشرق، ويقال: الفيء ما كان شمسًا فنسخها الظل، والظل ما لم يغشه الشمس، وأصل الفيء الرجوع يسمى الظل بعد الزوال فيئًا؛ لرجوعه من جهة الغرب إلى جهة الشرق.
وقول معاذ:"لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها".
قال الشافعي: وجهها: الباب [3] ، والمراد: حتى تزول الشمس.
والمقصود من الخبر والأثر: أن الجمعة إنما تقام بعد الزوال، وكذلك الخطيب لا يبتديء بالخطبة إلا بعد الزوال، والخبر وإن كان مرسلًا لكن معناه مسند موصول ففي"الصحيح"عن أنس بن مالك:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس" [4] وعن عبد الله بن مسعود، وابن الزبير جواز تقديم الجمعة على الزوال، وبه قال أحمد، واستشهد لذلك بما روي عن سهل بن مسعد أنه قال:"ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" [5] وعن سلمة بن الأكوع قال:"كنا"
(1) انظر"التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 1942) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 1643) ، و"التهذيب" (28/ ترجمة 6006) .
(2) انظر"التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 3379) ، و"الجرح والتعديل" (9/ ترجمة 961) ، و"التهذيب" (32/ ترجمة 7150) .
(3) "الأم" (1/ 194) .
(4) رواه البخاري (904) .
(5) رواه البخاري (905) ، ومسلم (859/ 30) .