مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة [1] .
وفي الآثار دلالة على استحباب الغسل للعيد، ويروى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيها أنهم كانوا يغتسلون في اليوم، وفي جواز تقديمه على الفجر قولان:
أظهرهما: الجواز.
وتعرّض في الرواية عن علي -رضي الله عنه- لغسل يوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، وكأن المراد غسل يوم عرفة للوقوف، فأما اليوم على العموم فلا ذكر له والله أعلم.
وروى ابن ماجه في"السنن" [2] عن [جبارة] [3] بن المغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى.
وبإسناده عن الفاكه بن سعد وكانت له صحبة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذِه الأيام.
[321] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، قال:
(1) انظر"التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 3278) ، و"الجرح والتعديل" (9/ ترجمة 1177) ، و"التهذيب" (32/ ترجمة 7028) .
(2) "سنن ابن ماجه" (الحديث 1315، 1316) .
قال الحافظ في"التلخيص" (676) : وإسنادهما ضعيفان، وكذا أعلهما الزيلعي (1/ 85) ، وكذا صاحب"مصباح الزجاجة" (468، 469) .
وضعفهما الألباني في"الإرواء" (146) وقال عن حديث الفاكه أنه موضوع.
(3) في"الأصل": حبان. تحريف، والمثبت من"السنن".