فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1876

الشافعي [1] : هذا لمن أراد أن تجاوز صلاته ركعتين وليس المقصود المنع من الاقتصار على ما دون الركعتين يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم:"فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى واحدة توتر له ما قد صلَّى"ثم روى إيتار الصحابة بواحدة.

(1) "الأم" (1/ 289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت