فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1876

بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن ..."، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح [1] .

والتبيع من البقر: ما تمت له سنة ودخل في الثانية، سمي به لأنه تبيع الأم، وقد يسمى العجل تبيعًا قبل أن يتم له سنة.

والمسنة: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتسمى ثنية أيضًا.

وفي الباب عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

[403] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقًّا فاعتد عليهم بالغذيّ ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًّا [2] بالغذيّ فخذه منا، فأمسك حتى أتى عمر -رضي الله عنه- فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا [3] نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذ منهم، فقال له عمر -رضي الله عنه-: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الرُّبَّى ولا المخاض [4] ولا ذات الدرّ ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين غذاء المال وخياره [5] .

= في"التمهيد" (2/ 129) : حديث صحيح، وصححه الألباني في"الإرواء" (3/ 268) .

(1) "جامع الترمذي" (623) .

(2) وضع علامة لحق وكتب على الحاشية، وعليها علامة نسخة.

(3) وضع عليها علامة لحق وكتب بالحاشية:"أنك"، وعليها علامة نسخة، وهي كذلك في"المسند".

(4) كذا في الأصل وكتب على الحاشية"المخاض"وعليها علامة نسخة.

(5) "المسند"ص (90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت