[405] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول [1] .
[406] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قلت [2] : كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه زكاة؟
فإن قلنا [3] : نعم؛ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا؛ دفع إلى عطائي [4] .
عمر بن حسين. روى عن: نافع، وعائشة بنت قدامة.
وروى عنه: عبد العزيز بن [المطلب] [5] ومالك [6] .
وعائشة بنت قدامة بن إبراهيم. روت عن: أبيها [7] .
(1) "المسند"ص (91) .
(2) كذا في"الأصل"وكتب بالحاشية:"قال"وعليه رمز نسخة.
(3) كذا في"الأصل"وكتب بالحاشية"قلت"وعليه رمز نسخة.
(4) "المسند"ص (91) .
(5) في"الأصل": الخطاب. خطأ، والمثبت من التخريج.
وعبد العزيز بن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب.
وأما عبد العزيز بن المطلب فهو أبو الحسن الكوفي، سمع: القمي.
(6) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 1983) ، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 549) ، و"التهذيب" (21/ ترجمة 4213) .
(7) انظر"الطبقات الكبرى" (8/ 468) .
قلت: وقد وهم المصنف رحمه الله في ترجمتها وترجمة أبيها: فعائشة هي بنت قدامة بن مظعون.
تروي عن أبيها قدامة بن مظعون. يروي عنها ابنها قدامة بن إبراهيم بن محمَّد بن حاطب.