فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 1876

[405] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول [1] .

[406] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قلت [2] : كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه زكاة؟

فإن قلنا [3] : نعم؛ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا؛ دفع إلى عطائي [4] .

عمر بن حسين. روى عن: نافع، وعائشة بنت قدامة.

وروى عنه: عبد العزيز بن [المطلب] [5] ومالك [6] .

وعائشة بنت قدامة بن إبراهيم. روت عن: أبيها [7] .

(1) "المسند"ص (91) .

(2) كذا في"الأصل"وكتب بالحاشية:"قال"وعليه رمز نسخة.

(3) كذا في"الأصل"وكتب بالحاشية"قلت"وعليه رمز نسخة.

(4) "المسند"ص (91) .

(5) في"الأصل": الخطاب. خطأ، والمثبت من التخريج.

وعبد العزيز بن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب.

وأما عبد العزيز بن المطلب فهو أبو الحسن الكوفي، سمع: القمي.

(6) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 1983) ، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 549) ، و"التهذيب" (21/ ترجمة 4213) .

(7) انظر"الطبقات الكبرى" (8/ 468) .

قلت: وقد وهم المصنف رحمه الله في ترجمتها وترجمة أبيها: فعائشة هي بنت قدامة بن مظعون.

تروي عن أبيها قدامة بن مظعون. يروي عنها ابنها قدامة بن إبراهيم بن محمَّد بن حاطب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت