فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1876

أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِن التمر صَدَقَةٌ" [1] .

[425] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" [2] .

[426] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني، يحدث عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" [3] .

الحديث صحيح، والأسانيد الثلاثة هي أسانيد ما سبق [4] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"وهما مرويان في قرن واحد إلا أن الشافعي أورد كل واحدة من الجملتين في بابها فتابعه أبو العباس.

والوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث؛ فيكون الصالح خمسة أرطال وثلث رطل، والوسق: مائة وستين منًّا، والأوسق الخمسة ثمانمائة منٍّ، ويجمع الوسق على أوساق وقد تكسر واوه فيقال: وِسق، والوِسقُ في الأصل: الجمع والضم، وكل شيء جمعته فقد وسِقته، ووسِقت البعير حملت عليه وسقًا، ويقال: أوسقت أيضًا.

(1) "المسند"ص (94) .

(2) "المسند"ص (94) .

(3) "المسند"ص (94) .

(4) مرت برقم (393 - 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت