فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1876

ولا ينبغي أن يصام عن غير رمضان أيضًا إلا أن يوافق وردًا له.

[471] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أفطر في رمضان في يوم ذي غير ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير [1] .

خالد بن أسلم: أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب القرشي.

روى عنه: الزهري، وزيد بن أسلم، وعبد الله بن سلمة الهذلي.

وروى الأثر ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن أبيه عن عمر [2] .

وفيه دليل ظاهر على أنه يجوز الأكل في آخر النهار بالاجتهاد ولا يعتبر اليقين.

وقوله:"الخطب يسير"أي: لا إثم فإنا أفطرنا بالاجتهاد.

ويقضي يومًا مكانه، ويروى القضاء والصورة هذِه عن ابن عباس، وحديث معاوية ويروى عن زيد بن وهب عن عمر في هذِه القصة أنه قال: والله ما نقضيه وما تجانفنا لإثم [3] . وبه قال الحسن، والظاهر الأول.

(1) "المسند"ص (103) .

(2) انظر"التاريخ الكبير" (3/ ترجمة 470) ، و"الجرح والتعديل" (3/ ترجمة 1437) ، و"التهذيب" (8/ ترجمة 1595) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 287) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت