سعيد بن جبير، فروى البخاريّ عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟
قال:"حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيةً، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" [1] .
وفيه بيان جواز الحج عن الميت، وأن حقوق الله تعالى لا تسقط بالموت بل تقضى كما تقضى ديون العباد.
[494] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقول: لبيك عن فلان.
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن كنت حججت فلبّ عنه وإلا فاحجج" [2] .
هذا الحديث وشاهده معاد من بعد وهناك نأتي بما يحتاج إليه من الشرح، وذكره الشافعي ها هنا مقطوعًا ومقصوده الاحتجاج به في جواز الحج عن الغير في الجملة.
[495] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمَّد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الحاج؟
(1) "صحيح البخاريّ" (1852) .
(2) "المسند"ص (109) .