فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1876

وعبد الله: هو ابن حصين، وقيل: ابن حصن، أبو مدينة السدوسي.

سمع: ابن الزبير، وابن عباس، وعائشة.

روى عنه: قتادة [1] .

وبيض الصيد مضمون على المحرم بالكسر والإتلاف خلافًا للمزني، وضمانه قيمته، فإن كانت البيضة مذرةً [2] لم يجب فيها شيء إلا في سنة الطعام فإن قشرها منتفع به ففيه القيمة، وضمان البيض القيمة، روي عن كعب بن عجرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قضي في بيض نعامة أصابه محرم بقدر ثمنه [3] ويروى:"بقيمته"وعن رواية أبي هريرة مثله [4] ، وما رواه في الكتاب عن أبي موسى الأشعري"أن في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين"قد روي من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] ، وأيضًا عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره محرم بصيام يوم لكل بيضة [6] .

(1) انظر"التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 179) ، و"الجرح والتعديل" (5/ 175) .

(2) أي: فاسدة.

(3) رواه الدارقطني (2/ 247 رقم 53) ، والبيهقي (5/ 208) .

قال الحافظ في"التلخيص" (1089) : وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف.

(4) رواه ابن ماجه (3086) .

قال الحافظ في"التلخيص" (1089) : وفيه أبو المهزم وهو أضعف من حسين بن عبد الله.

وكذا ضعفه صاحب"مصباح الزجاجة" (1075) .

(5) رواه البيهقي (5/ 207) ، والدارقطني (2/ 249 رقم 60) .

وروى عبد الرزاق (8294) موقوفًا عن ابن عباس:"في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه".

وصحح إسناده الحافظ في"الدراية" (2/ 43) .

(6) رواه البيهقي (5/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت