فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1876

[653] أبنا الربيع، أبا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: كنت جالسًا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو.

قال الشافعي: قوله:"ولتأخذن بقبضة جرادات"أي إنما فيها القيمة.

وقوله:"ولو"يقول: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك [1] .

هذا الأثر يقوِّي ما سبق.

وقوله:"فيها قبضة من طعام"أي تصرف قيمتها إلى قبضة من الطعام فيتصدق بها، وفي بعض الروايات أن ابن عباس قال:"تصدق بقبضة من طعام"وبيَّن الشافعي أن قوله:"ولتأخذن بقبضة جرادات"أراد به أن الواجب القيمة، وقد يوجد:"بقبضة طعام جرادات"والذي أمرت به من القبضة سلكت فيه مسلك الاحتياط، ويحسن أن تحتاط فتخرج أكثر مما عليك.

[654] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس [و] [2] سأله رجل

(1) "المسند"ص (136) .

(2) من"المسند".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت