وقوله:"إلا بكيل"قال الشيخ: معناه -والله أعلم- أنه يجوز أن يسلم في لبن الغنم كيلًا.
[673] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس [1] .
[674] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة أن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر [2] .
الأثران دخيلان في الباب، ثم هما معادان [3] قد سبق في باب الزكاة ما يتعلق بهما، وقد يقع في"النسخ"ها هنا"ابن أذينة"بدل"أذينة"والصواب أذينة كما مرَّ هناك.
[675] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [بكرًا] [4] فجاءته إبل من إبل الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره، فقلت: يا
(1) "المسند"ص (140) .
(2) "المسند"ص (140) .
(3) مرّا برقم (438، 439) .
(4) في الأصل: بكر، والمثبت من"المسند".