فهرس الكتاب
الصحة فهو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون بيع الدين بالدين.
[682] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن [1] .
[683] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان" [2] .
[684] أبنا الربيع، أبنا الشا فعي، أبنا مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبر، أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".
قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد [3] .
= والحديث صححه الألباني في"صحيح الجامع" (6930) .
وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن حبان (5028) موصولًا، ورواه ابن الجارود (609، 61) مرسلًا وموصولًا.
ورجح رواية عكرمة مرسلًا البخاري كما في"علل الترمذي" (319) ، وأبو حاتم (1149) .
(1) "المسند"ص (141) .
(2) "المسند"ص (142) .
(3) "المسند"ص (141) .