فهرس الكتاب
المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين , فإنه شيطان" [1] .
البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.
وقوله:"ذي النقطتين"ليحمل [على] [2] ما ورد في غير هذِه الرواية:"ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين" [3] ويروى"ذي الطفيتين" [4] وهما الخطان على ظهرها شبهًا بخوصة المُقل، ويقال لها: الطفية.
[686] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" [5] .
[687] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلًا [قد] [6] أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" [7] .
(1) "صحيح مسلم" (1572/ 47) .
(2) ليست في"الأصل". والسياق يقتضيها.
(3) رواه البيهقي (6/ 10) .
(4) رواه مسلم (2232) من حديث عائشة.
(5) "المسند"ص (142) .
(6) في الأصل: فقد. والمثبت من"المسند".
(7) "المسند"ص (142) .