[714] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن
سعيد بن المسيب , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.
قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة؟
فقال: لا بأس بذلك [1] .
حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر مخرج في"الصحيحين" [2] مختصرًا من حديث سفيان، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، والبخاري عن غيره عنه.
وحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رواه مسلم [3] عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.
وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري [4] عن عبد الله بن يوسف، ومسلم [5] عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك، وروياه [6] عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر، واللفظ:"نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع ثمر حائطه -إن كان نخلًا- بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا ...".
وحديث مالك عن داود بن الحصين رواه البخاري [7] عن عبد الله
(1) "المسند"ص (146) .
(2) "صحيح البخاري" (2381) ، و"صحيح مسلم" (1536/ 81) .
(3) "صحيح مسلم" (1530/ 42) .
(4) "صحيح البخاري" (2171) .
(5) "صحيح مسلم" (1542/ 72) .
(6) رواه البخاري (2205) ، ومسلم (1542/ 76) .
(7) "صحيح البخاري" (2186) .