وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه و أله و سلم كَانَ أَخَّرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ مِنْ حَاجَةٍ بِالْعَبَّاسِ أِلَيْهَا [1131] . وقال ابن حجر في عرض الأراء في هذه المسألة والترجيح بينها: قَوْله: (فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَة وَمِثْلُهَا مَعَهَا) كَذَا فِي رِوَايَةِ شُعَيْب، وَلَمْ يَقُلْ وَرْقَاء وَلَا مُوسَى بْن عُقْبَة «صَدَقَة» فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى يَكُونُ صلى الله عليه و أله و سلم أَلْزَمُهُ بِتَضْعِيفِ صَدَقَتِهِ لِيَكُونَ أَرْفَع لِقَدْرِهِ وَأَنْبَهَ لِذِكْرِهِ وَأَنْفَى لِلذَّمِّ عَنْهُ، فَالْمَعْنَى فَهُوَ صَدَقَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ سَيَصَّدَّقُ بِهَا وَيُضِيفُ أِلَيْهَا مِثْلَهَا كَرَمًا، وَدَلَّتْ رِوَايَة مُسْلِمٍ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه و أله و سلم اِلْتَزَمَ بِأِخْرَاجِ ذَلِكَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ «فَهِيَ