حصولها في الجملة، لا من أحاد المكلفين.
يقول الأمام الماوردي: «الأمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالأجماع .. فأذا ثبت وجوب الأمامة ففرضها على المكلف كالجهاد وطلب العلم، أذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها عن الكفاية، وأن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الحل والعقد حتى يختاروا أمامًا للأمة يأمرهم، والثاني أهل الأمامة حتى ينتصب أحدهم للأمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في