بِنَجَسٍ، أِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» [846] .
-ومن موارد فقهه رضي الله عنه: أنه كان لا يرى جواز الغسل من ماء زمزم، وروي عنه قوله: لَا أُحِلُّهُ لِمُغْتَسِلٍ وَلَكِنْ لِشَارِبٍ حَلَّ وَبَلَّ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لِشَارِبٍ وَمُتَوَضِّيٍ? [847] .
وَذَلِكَ حين وَجَدَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَقَدْ نَزَعَ ثِيَابَهُ، وَقَامَ يَغْتَسِلُ مِنْ حَوْضِهَا عُرْيَانًا [848] .