577 -عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه» [خ¦2133] .
578 -وعن ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهو الطَّعام أن يباع حتَّى يُقبض، قال ابن عبَّاس: ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله [خ¦2135] .
579 -وعن ابن عمر قال: لقد رأيت النَّاس في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتبايعون [1] جزافًا [2] يعني: الطعام يضرَبون أن [3] يبيعوه في مكانهم، حتَّى يؤوه إلى رحالهم [خ¦2137] .
ص 58
[1] في (ب) : «يبتاعون» .
[2] رسمت في (ب) : «جزا» .
[3] «أن» سقط من (ب) .