فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 184

399 -عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الحر أو [1] العبد، والذكر أو [2] الأنثى [3] ، من المسلمين. [4] [خ¦1503]

وفي رواية «على كل عبدٍ أو حرٍّ، صغيرٍ أو كبير» [5] [م: 984] .

400 -وعن أبي سعيد [6] : «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب» [خ¦1506] .

401 -وعن نافع قال: «كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمدِّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم [7] » [خ¦6713] .

402 -وعن السائب بن يزيد قال: «كان الصاع على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مدًا وثلثًا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز [8] » [خ¦6712] .

ص 38

[1] في (ب) : «و» .

[2] في (ب) : «و» .

[3] زيد في (ب) : «والصغير والكبير» .

[4] زيد في (ب) : «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .

[5] قوله: «وفي رواية على كل عبدٍ أو حرٍّ، صغيرٍ أو كبيرلا» سقط من (ب) ,

[6] زيد في (ب) : «قال» .

[7] زيد في (ب) : «الأول» .

[8] قوله: «فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت