778 -عن أنس قال: آلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من نسائه شهرًا، وكانت انفكت رجله، فأقام [1] في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا فقال: «الشَّهر تسع وعشرون» [خ¦1911] .
779 -وعن ابن عمر قال [2] : كان يقول في الإيلاء الذي سمَّى الله تعالى: «لا يحلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق بالمعروف [3] كما أمر الله تعالى [4] » [خ¦5290] .
780 -وعنه قال: إذا مضت أربعة أشهر يُوقف حتَّى يُطلِّق، ولا يقع عليه الطَّلاق حتَّى يُطلِّق، ويذكر [5] ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر [6] من أصحاب النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم [خ¦5290] .
781 -قال البخاري: وقال إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر.
وقال مالك: صيام العبد شهران.
وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرَّة والأمة سواء.
وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنَّما الظِّهار من النِّساء* [خ¦68/ 23] .
ص 80
[1] في (ب) : «فقام» .
[2] «قال» : سقط من (ب) .
[3] بالمعروف: ليست موجودة في (ب) .
[4] «تعالى» : سقط من (ب) .
[5] في (ب) : «نذكر» .
[6] زيد في (ب) : «رجلًا» .