596 -عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا يبع [2] الذَّهب بالذَّهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء [3] ، وبيعوا الذَّهب بالفضة، والفضة بالذَّهب كيف شئتم» [خ¦2175] .
597 -وعن أبي سعيد: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا [4] غائبًا بناجز» [خ¦2177] .
598 -وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الذَّهب بالوَرِقِ ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء» [خ¦2174] ، وفي رواية: «الورق بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء» [5] [الجمع بين الصحيحين 1/ 135] .
599 -وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الذهب بالورق دينًا» [خ¦2180] .
600 -وعن سهل بن أبي حَثْمَة [6] : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع التمر بالتمر [7] ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا [خ¦2191] .
601 -وعن أبي هريرة: «أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» [خ¦2190] .
602 - [8] وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلالٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بتمر بَرنيٍّ، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من أين هذا؟» قال بلالٌ: كان عندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاعٍ لمطعم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أوَّه أوَّه عين الرِّبا عين الرِّبا لا تفعل، ولكن إذا أردتَ أن تشتري فبع التَّمر ببيعٍ آخر، ثمَّ اشتره» [خ¦2312] .
603 -وعن أبي سعيد وأبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب [9] ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟» قال [10] : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصَّاع من هذا بصاعين، وصاعين
ص 60
بالثَّلاثة [11] ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [12] : «لا تفعل، بع الجمع بالدَّراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جنيبًا [13] » [خ¦2201] .
604 -وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المزابنة: أن يبيع ثمر [14] حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كلِّه [خ¦2205] .
605 - [15] ولمسلم عن جابر أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح [م: 1554] .
ـــــــــــــــــــــت
[1] كتبت في (ب) : «الرباء» .
[2] في (ب) : «تبيعوا» .
[3] قوله: «والفضة بالفضة إلا سواء بسواء» سقط من (ب) .
[4] زيد في (ب) : «منها» .
[5] وفي رواية: «الورق بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء» سقط من (ب) .
[6] في الأصل «خيثمة» ، والمثبت من «الصحيح» .
[7] في (ب) : «بالثمر» .
[8] الحديث (602) سقط من (ب) .
[9] في (ب) : «حبيب» .
[10] في (ب) : «فقال» .
[11] في (ب) : «والصاعين بالثلاث» .
[12] سقطت التصلية من (ب) .
[13] في (ب) : «جنيبًا» .
[14] في (ب) : «تمر» .
[15] الحديث (605) سقط من (ب) .