580 -عن جابر: أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول عام الفتح وهو بمكَّة: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيتَ
ص 58
شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السُّفن ويدهنُ بها، ويستصبح بها النَّاس، فقال: «لا [1] هو حرام» ، ثمَّ قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود إنَّ الله لما حرَّم عليهم شحومها أجملوه ثمَّ باعوه فأكلوا ثمنه» [خ¦2236] .
581 -وعن أبي مسعود الأنصاري: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» [خ¦2237] .
582 -وعن أبي جحيفة: «أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ثمن الدَّم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوِّر» [خ¦2086] .
583 - [2] وعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن الملامسة والمنابذة» [خ¦2146] .
584 -وعن أبي سعيد [3] : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى الرَّجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه [خ¦2144] .
585 -وعن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع حَبَلَ الحَبَلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرَّجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج [4] النَّاقة، ثم تنتج [5] الذي في بطنها [خ¦2143] .
586 -وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرَّجل على بيع أخيه» [خ¦2140] .
587 -وعن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» ، قلت لابن عبَّاس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارًا» [خ¦2158] .
588 -وعن ابن عمر: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع الثمار حتَّى يبدو صلاحها [6] نهى البائع والمبتاع» [خ¦2194] .
589 - [7] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثمَّ غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره» [خ¦2227] .
590 -وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن [خ¦5761] .
591 -ولمسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [م: 1513] .
592 -وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد» [خ¦2150] .
وفي رواية: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه» [م: 1413] .
593 -ولمسلم عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ» [م: 1605] .
594 -وعن أنس: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى بيع الثمار
ص 59
حتَّى تزهي، قيل [8] : وما تزهي؟ قال: تحمر، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» [خ¦2198] .