ص 81
793 -عن المسور بن مخرمة: أنَّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاستأذنته أن [1] تنكح، فأذن لها فنكحت [خ¦5320] .
794 - [2] لفظ مسلم: وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن سبيعة الأسلمية نُفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، وأنَّها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. لفظ مسلم. [م: 1485] .
795 -وعن سبيعة: لما سئلت كيف أفتاها [3] النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: «أفتاني إذا وضعت أن أنكح» [خ¦5319] .
796 -وعن عروة: أنَّه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلَّقها زوجها البتة فخرجت؟، فقالت: بئس ما صنعت [4] ، [قال:] ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث [خ¦5325] .
وفي رواية قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم [5325] .
797 -وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أنهما سمعتا رسول الله [5] عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» [خ¦5334] .
798 -وعن أم سلمة [6] : أنَّ امرأةً توفي عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاستأذنوه في الكحل، فقال: «لا تَكَحَّل [7] » [خ¦5338] .
799 -وعن أم عطية قالت: «كنا نُنهى أن نحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل [8] ، ولا نطيَّب [9] ، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عَصْبٍ، وقد رخَّص لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها [10] في نبذة من كُسْتِ [11] أظفارٍ، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» [خ¦313] .
[1] في (ب) : «فأن» .
[2] الحديث رقم (794) سقط من (ب) .
[3] في (ب) : «أفتى لها» .
[4] ضبطت التاء في الأصل بالضم وبالكسر إشارة إلى الرواية بالوجهين.
[5] «وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أنهما سمعتا رسول الله» : مكانها في (ب) : «وعن أم سلمة» .
[6] في (ب) : «وعنها» .
[7] في (ب) : «تكتحل» .
[8] في (ب) : «تكتحل» .
[9] في (ب) : «تطيب» .
[10] في (ب) : «حيضها» .
[11] في (ب) : «لست» .