722 -عن أمِّ حبيبة [1] قالت: يا رسول الله [2] انكح أختي زينب بنت أبي سفيان، فقال: «أوتحبِّين ذلك؟» فقلت [3] : نعم، لستُ لك بمخليةٍ، وأحبُّ من شاركني في خيرٍ أختي، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ ذلك لا يحلُّ لي» ، قلت: فإنَّا نحدَّث أنَّك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: «بنتُ أمِّ سلمة؟!» قلتُ: نعم، فقال: «لو أنَّها لم [تكن] ربيبتي [4] في حَجْري ما حلَّت لي، إنَّها لَابنة أخي من الرَّضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبةُ [5] ، فلا تَعرِضنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ» [خ¦5101] .
723 -وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله [6] صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة
ص 73
وخالتها» [خ¦5109] .
724 -وعن ابن عبَّاس قال: قيل للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ألَّا تتزوَّج ابنة حمزة؟ قال: «إنَّها ابنة أخي من الرَّضاع [7] » [خ¦5100] .
725 -وعن عائشة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة» [خ¦3105] .
726 -وعنها قالت: «حرِّموا من الرَّضاعة ما تحرِّموا [8] من النَّسب» [خ¦5110] .
727 -وعن ابن عمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن الشِّغار، والشِّغار: أن يزوِّج الرَّجل ابنته على أن يتزوَّج [9] الآخر ابنته [10] ، وليس بينهما صداق [خ¦5112] .
728 -وعن عليٍّ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية من [11] زمن خيبر» [خ¦5115] .
729 -وعن عائشة في قوله [12] : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] قالت: اليتيمة عند الرَّجل وليِّها، فيتزوجُها على مالها، ويسيءُ صحبتها ولا يعدل في مالها، وليتزوَّج [13] من طاب له من النِّساء سواها، فمثنى [14] وثلاث ورباع [خ¦5098] .
730 -وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ولا يخطب الرَّجل على خطبة أخيه حتَّى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» [خ¦5142] .
ـــ
[1] زيد في (ب) : «أنها» .
[2] «يا رسول الله» سقط من (ب) .
[3] في (ب) : «فقلت» .
[4] في (ب) : «مربيتي» .
[5] في (ب) : «توبية» .
[6] في (ب) : «النبي» .
[7] في (ب) : «الرضاعة» .
[8] في (ب) : «يحرمون» .
[9] في (ب) : «يزوج» .
[10] في (ب) : «بنته» .
[11] «من» : سقط من (ب) .
[12] زيد في (ب) : «تعالى» .
[13] في (ب) : «فليتزوج» .
[14] في (ب) : «مثنى» .