606 -عن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من باع نخلًا قد أبرت [2] فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [خ¦2716] .
607 -وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها [3] فهو [4] بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها [5] ، وإن سخطها [6] ردها، وصاعًا من تمر» [خ¦2150] [م: 1515] .
ص 61
[1] في (ب) : «والمضرت» .
[2] في (ب) : «أبدت» .
[3] زيد في (ب) : «بعدد» .
[4] في (ب) : «فإنه» .
[5] في (ب) : «إن شاء أمسك» .
[6] في (ب) : شاء.