فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 184

6 -باب بيع الأصول والمصراة[1]

606 -عن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من باع نخلًا قد أبرت [2] فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [خ¦2716] .

607 -وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها [3] فهو [4] بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها [5] ، وإن سخطها [6] ردها، وصاعًا من تمر» [خ¦2150] [م: 1515] .

ص 61

[1] في (ب) : «والمضرت» .

[2] في (ب) : «أبدت» .

[3] زيد في (ب) : «بعدد» .

[4] في (ب) : «فإنه» .

[5] في (ب) : «إن شاء أمسك» .

[6] في (ب) : شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت