فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 220

فصل( فِي بيع السمك فِي الآجام )

وسألت يا أمير المؤمنين عن بيع السمك فِي الآجام ومواضع مستنقع الماء . فلا يجوز بيع السمك فِي الماء لأنه غرر وهو للذي يصيده فإن كان يؤخذ باليد من غير أن يصاد فلا بأس ببيعه.

ومثله إِذَا كان يؤخذ بغير صيد كمثل سمك فِي حب وإلا فإذا كان لا يؤخذ إلا بصيد فمثله كمثل ظبي فِي البرية أو طير فِي السماء ولا يجوز بيع ذلك لأنه غرر وهو للذي صاده .

وقد رخص فِي بيع السمك فِي الآجام أقوام فكان الصواب عندنا والله أعلم فِي قول من كرهه .

[185] حَدَّثَنَا العلاء بن المسيب [ بن رافع ] عن الحارث العكلي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:"لا تبايعوا السمك فِي الماء فإنه غرر".

[186] وحَدَّثَنَا يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود أنه قَالَ:"لا تبيعوا السمك فِي الماء فإنه غرر".

قَالَ:

[187] وحَدَّثَنَا عبد الله بن علي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد قَالَ:كتبت إِلَى عمر بن عبد العزيز فِي بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق:

أنؤاجرها ؟ فكتب أن افعلوا .

قَالَ:

[188] وحَدَّثَنَا أبو حنيفة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عن حماد قَالَ: طلبت إِلَى عبد الحميد بن عبد الرحمن فكتب إِلَى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام فكتب إليه عمر: أن لا بأس به وسماه الحبس.

قَالَ:

[189] وحَدَّثَنَا الحسن بن عمارة عن الحكم [بن عتيبة ] عن إبراهيم قَالَ:إن اشتريته صيدا محصورا ورأيت بعضه فلا بأس .

وقد بلغنا عن علي بن ابي طالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت