فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 220

فهو فِي ذلك والناس شرع واحد فلا يكون أحق به بعد ثلاث سنين .

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

[205] حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم قَالَ:سألته عن الأعطان فَقَالَ: أما الجاهلية منها فكانت خمسين خمسين . فلما كان الإسلام جعل بين بين البئرين خمسون لكل بئر خمسة وعشرون من نواحيها .

قَالَ:

[206] وحَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَالَ: من حفر بئرا فله ما حولها خمسون ذراعا يحيطها , ليس لأحد أن يدخل عليها فيها .

قَالَ:

[207] وحَدَّثَنَا قيس بن الربيع عن بلال بن يحيى العبسي رفعه إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لا حمى إلا فِي ثلاث: البئر , وطول الفرس , وحلقة القوم إِذَا جلسوا".

قَالَ:

[208] وحَدَّثَنَا محمد بن إسحاق رفعه إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوه عَلَى أهل الأسفل".

قَالَ:

[209] وحَدَّثَنَا أبو عميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قَالَ:"أهل الأسفل من الشرب أمراء عَلَى أعلاه حَتَّى يرووا".

قَالَ:

[210] وحَدَّثَنَا أبو معشر عن أشياخه رفعه إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه"قضى فِي الشراج من ماء المطر إِذَا بلغ الكعبين أن لا يحبسه جاره"و الشراج السواقي .

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

ولوأن أهل قرية لهم مروج يرعون فيها ويحتطبون منها قد عرف أنها لهم فهي لهم عَلَى حالها يتبايعونها ويتوارثونها ويحدثون فيها ما يحدث الرجل فِي ملكه.

وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا الماء , ولأصحاب المواشي أن يرعو فِي تلك المروج ويستقوا من تلك المياه .

ولا يجوز لأحد أن يسوق ذلك الماء إِلَى مزرعة لَهُ إلا برضى من أهله وليس شرب المواشي والشفة كسقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت