فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 220

للتجارة وبلغ قيمة ذلك مائتي درهم فصاعدا أخذ منه العشر ، وإن كانت قيمة ذلك أقل من مائتي درهم لم يؤخذ منه شيء .

وكذلك إِذَا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر ، فإن كانت قيمة ذلك أقل لم يؤخذ منها شيء ، وإذا اختلف عليه بذلك مرات كل مرة لا يساوي مائتي درهم لم يؤخذ منه شيء .

وإن أضاف بعض المرات إِلَى بعض وكانت قيمة ذلك تبلغ ألفا فلا شيء فيه ، ولا يضاف بعض ذلك إِلَى بعض .

وإذا مر عليه بمائتي درهم مضروبة أو عشرين مثقالا تبرا أو مائتي درهم تبرا أو عشرين مثقالا مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم ونصف العشر من الذمي والعشر من الحربي ثُمَّ لا يؤخذ منها شيء إِلَى مثل ذلك الوقت من الحول .وإن مر بها غيره مرة.

وكذا إِذَا مر بمتاع قد اشتراه للتجارة ، فإن كان المتاع يساوي مائتي درهم أو عشرين مثقالا أخذ منه ، وإن كان لا يساوي وكانت قيمته تنقص عن مائتي درهم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شيء .

فأما الحربي خاصة فإذا أخذ منه العشر وعاد ودخل فِي دار الحرب ثُمَّ خرج بعد شهر منذ أخذ منه العشر فمر عَلَى العاشر فإنه يأخذ منه إِذَا كان ما معه يساوي مائتي درهم أو عشرين مثقالا من قبل أنه حيث عاد إِلَى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام الإسلام وإن كان معه أقل من

مائتي درهم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شيء ، إنما السنة فِي المائتي درهم أو عشرين مثقالا ، فعلى المسلم فِي المائتي خمسة دراهم ، وَعَلَى الذمي فِي المائتين عشرة دراهم ، وَعَلَى الحربي فِي المائتين عشرون درهما ، وَعَلَى هذا الحساب الذي وصفت لك يؤخذ فِي الذهب إِذَا وجب:

على المسلم نصف مثقَالَ

وَعَلَى الذمي مثقَالَ

وَعَلَى الحربي مثقالان

وما لم يكن من مال التجارة ومروا به عَلَى العاشر فليس يؤخذ منه شيء ، وإذا مر أهل الذمة عَلَى العاشر بخمر أو خنازير قوم ذلك عَلَى أهل الذمة ، يقومه اهل الذمة ثُمَّ يؤخذ منهم نصف العشر.

وكذلك أهل الحرب إِذَا مروا بالخنازير والخمور فإن ذلك يقوم عليهم ثُمَّ يؤخذ منهم العشر ، وإذا مر المسلم عَلَى العاشر بغنم أو بقر أو إبل فقَالَ:إن هذه ليس سائمة أحلف عَلَى ذلك ، فإذا حلف كف عنه . وكذلك كل طعام يمر به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت