فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 220

الحشفة إن كان عمدا القصاص , وإن كان خطأ فالدية وفي الأنثيين الدية , فإذا بدأ بقطع الذكر ثُمَّ الأنثيين ففي ذلك ديتان , وإن بدأ بالأنثيين ثُمَّ الذكر ففي الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة , وإن قطعها جميعا من جانب ففيهما ديتان .

وفي ثديي الرجل حكومة . وفي ثدي المرأة ديتها . وفي حلمتيهما نصف الدية . وفي إحداهما نصف الدية.

وفي اليد إِذَا قطعت من المرفق نصف الدية .

وفي الفضل حكومة فِي قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف نصف الدية وهو قول ابن أبي ليلى , وفي

كل سن نصف عشر الدية , والأسنان كلها سواء وما كسر من السن فبحسابه وإذا ضرب سنه فاسودت أو احمرت أو اخضرت ثُمَّ عقلها . وأما إِذَا اصفرت ففيها حكومة .

وفي الذراع إِذَا كسرت حكومة وكذلك العضد والساق والفخذ والترقوة وضلع من الأضلاع ففي كل شيء من هذه حكومة عَلَى قدره. وفي الصلب إِذَا أحدب الدية . وفيه إِذَا منع الجماع الدية ,

وفي اللحية إِذَا لم تنبت الدية وكذلك الشارب , وكل شعر الرأس إِذَا لم ينبت الدية , وفي الجائفة ثلث الدية فإن نفذت فثلثا الدية.

وفي اليد الشلاء والرجل العرجَاءَ والعين القائمة والسن السوداء ولسان الأخرس وذكر الخصي وذكر العنين , ففي كل شيء من هذه حكومة عَلَى قدره .

وفي الإليتين الدية وفي سن الصبي الذي لم يثغر حكومة.

وكان أبو حنيفة يقول: لا شيء فيها إِذَا نبتت كما كانت .

وفي الإصبع الزائدة وفي السن الزائدة حكومة وفي إذفضاء المرأة إِذَا كان البول يستمسك والغائط ثلث الدية , وهو بمنزلة الجائفة وإذا لم يستمسكا ولا واحد منهما ففيه الدية تامة .

وكل شيء من الحر فيه دية فهو من العبد فيه قيمته , وكل شيء من الحر فيه نصف الدية فهو من العبد فيه نصف القيمة , وكذلك الجراحات عَلَى هذا الحساب.

ولا قصاص بين الرجال والنساء فِي العمد إلا فِي النفس فإن رجلا لو قتل امرأة قتل بها وكذلك لو قتلته امرأة قتلت به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت