فعَنِ الزُّهْرِيِّ،قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ،فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،وَأَبِى بَكْرٍ،وعُمَرَ،رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ،رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،وَكَثُرُوا،أَمَرَ عُثْمَانُ،يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ،فَأذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ،فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. [1]
وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ،قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،إِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْجُمُعَةِ،وَغَيْرِهَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ،قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ،وَلأَبِي بَكْرٍ،وَعُمَرَ،حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ. [2]
وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ سَيْفًا وَلَا غَيْرَهُ وَإِنّمَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا قَبْلَ أَنْ يَتّخِذَ الْمِنْبَرَ.
فعن شُعَيْبَ بْنِ رُزَيْقٍ الطَّائِفِىِّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِىُّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا » . [3]
وَكَانَ فِي الْحَرْبِ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ وَفِي الْجُمُعَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى عَصًا.
فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَطَبَ فِى الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ،وَإِذَا خَطَبَ فِى الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا. [4]
(1) - صحيح البخارى- المكنز - (916 )
(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 398) (15716) 15807- صحيح
(3) - سنن أبي داود - المكنز - (1098) حسن
(4) - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (3 / 206) (5961) ضعيف