فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 142

11 -حفظ اللسان عن الرمي بالكفر:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» [1]

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا ليْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ" [2]

وعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ» [3]

(1) - [صحيح البخاري 8/ 26] (6104) و [صحيح مسلم 1/ 79] 111 - (60)

(إذا كفر الرجل أخاه) الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا يريد الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ووجه آخر معناه فقد رجع إليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير]

(2) - [صحيح مسلم 1/ 79] 112 - (61)

(ليس من رجل ادعى لغير أبيه) فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحيل والثاني كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام والتعبير بالرجل جري مجري الغالب وإلا فالمرأة كذلك (حار عليه) باء ورجع وحار بمعنى واحد]

(3) - [صحيح البخاري 8/ 15] (6047)

(أصحاب الشجرة) الذين بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية. (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) أي لا يلزمه نذر ما لا يملكه كما لو قال لله تعالى علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فلان. (كقتله) يعاقب ويعذب كما لو قتله. (قذف) رمى واتهم بالزنا دون بينة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت