ثالثها: أنّه ظلم الّذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النّار، مصداقا لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من قضيت له من مال أخيه بغير حقّ فلا يأخذه، فإنّما أقطع له قطعة من النّار» .
رابعها، أنّه أباح ما حرّم اللّه تعالى، وعصمه من المال والدّم والعرض.
وقال ابن حجر: عدّ شهادة الزّور وقبولها، كلاهما من الكبائر. وقد صرّحوا بذلك في الشّهادة، وقياس الثّانية (أي قبول شهادة الزّور) أن تكون كذلك، وحكى بعضهم الإجماع على أنّ شهادة الزّور كبيرة ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلا أو كثيرا فضلا عن هذه المفسدة القبيحة الشّنيعة جدّا. [1]
(1) سبب لسخط الجبّار ودخول النّار.
(2) فيها ضياع حقوق النّاس وظلمهم.
(3) تطمس معالم العدل والإنصاف.
(4) تعين الظّالم على ظلمه، وتعطي الحقّ لغير مستحقّه.
(5) تقويض لأركان الأمن وزعزعة للاستقرار.
(6) سبب لزرع الأحقاد والضّغائن في القلوب.
(7) فساد اجتماعي يعصف بالمجتمع ويدمّره. [2]
(1) - [نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة 10/ 4776] والكبائر للذّهبي (79) .والزواجر (335) بتصرف يسير.
(2) - [نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة 10/ 4780]