فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 216

سراحهم"زاد المعاد لابن قيم الجوزية". لقول الله تعالى: ( .. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق، فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها .. ) [محمّد:4] وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بهذه الآية إلى أن قبضه الله إليه.

وكثير من العلماء يقولون بعدم جواز قتل الأسير أصلًا. قال ابن رشد في بداية المجتهد:"وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكى الحسن بن محمّد التميمي أنه إجماع الصحابة". وقال ابن كثير في تفسيره:"وقال بعضهم: إنما الإمام مخيّر بين المنّ على الأسير أو مفاداته فقط، ولا يجوز قتله". وقال الآلوسي:"وظاهر الآية: امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن".

بناءً على ذلك نقول:

إنّ الأسير لا يقتل إلاّ استثناءً، وبقرار من وليِّ الأمر بناءً على حكم قضائي. وأنّ مجموعات المجاهدين العاملة في نطاق المقاومة ضدّ الاحتلال في العراق أو في غيره، لا تتمتّع بصلاحيات وليِّ الأمر، فضلًا عما يترتّب على قتل الأسرى من ضرر كبير يلحق المقاومة نفسها، ويشوّه قضية الشعب العراقي المجاهد. ولذلك فإننا نعلن استنكارنا لقتل النيباليين وغيرهم من الرهائن الذين لم يقوموا بأعمال قتالية أصلًا، ولو صحّ أنهم قدّموا خدمات للقوات المحتلّة فهي لا تبرر قتلهم شرعًا.

خامسًا: لا يجوز احتجاز المدنيين من الأعداء كرهائن وتهديدهم بالقتل، بسبب عمل يرتكبه أو يمتنع عنه غيرهم، وليسوا مسؤولين عنه، ولا يمكنهم منعه؛ كما حدث عند احتجاز الأطفال والمدرسين في مدرسة بيسلان في أوسيتيا الشمالية. وذلك لسببين اثنين:

الأول: أنّ من أهمّ قواعد العدل بين الناس أن لا يسأل أحد عن عمل غيره، وأن لا يحاسب على جريمة اقترفها غيره. هذه القاعدة الشرعية أكّدها القرآن الكريم في كثير من آياته. قال تعالى: (ولا تكسب كلّ نفس إلاّ عليها) [الأنعام:164] ، (ولا تزر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت