فهرس الكتاب
الصفحة 147 من 216
وزاد الشافعي، رحمه الله، فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه، أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة مُحَرّرة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا"الأحكام"، ولله الحمد والمنة. .
حجم الخط: