فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 216

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل مَنْ لاَ يَقْتُل يَجُوزُ أَسْرُهُ، إِلاَّ الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا رَأْيٌ فَإِنَّهُمَا لاَ يُؤْسَرَانِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُزْ أَسْرُهُمْ، وَيَجُوزُ تَرْكُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْرٍ. [1]

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَسْرُ الْجَمِيعِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ. [2]

(1) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 177 ط دار الفكر، والتاج والإكليل للمواق 3/ 351 ط دار الكتاب اللبناني، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 382، 384 ط مصطفى الحلبي 1379 هـ.

(2) - نهاية المحتاج 8/ 61 ط مصطفى الحلبي 1357 هـ، والمهذب 2/ 233 ط عيسى الحلبي، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5/ 194 ط دار إحياء التراث العربي، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وحاشية الشرواني 8/ 33 ط أولى، والوجيز 2/ 189 ط 1317 هـ بمصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت