فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1004

برأسه وقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي فذهب جماعة إلى أنه يرد باللفظ وقال جماعة يرد بعد السلام من الصلاة وقال قوم يرد في نفسه وقال قوم يرد بالإشارة كما أفاده هذا الحديث وهذا هو أقرب الأقوال للدليل وما عداه لم يأت به دليل قيل وهذا الرد بالإشارة استحباب بدليل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم به على ابن مسعود بل قال له:"إن في الصلاة شغلا"قلت قد عرفت من رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة برأسه ثم اعتذر إليه عن الرد باللفظ لأنه الذي كان يرد به عليهم في الصلاة فلما حرم الكلام رد عليه صلى الله عليه وسلم بالإشارة ثم أخبره أن الله أحدث من أمره أن لا يتكلموا في الصلاة فالعجب من قول من قال يرد باللفظ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا أي أن الله أحدث من أمره في الاعتذار عن رده على ابن مسعود السلام باللفظ وجعل رده السلام في الصلاة كلاما وأن الله نهى عنه والقول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة ولا باللفظ يرده رده صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلى جابر بالإشارة ولو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك ولم يرد عليهم وأما كيفية الإشارة ففي المسند من حديث صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة قال الراوي لا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه وفي حديث ابن عمر في وصفه لرده صلى الله عليه وسلم السلام على الأنصار أنه صلى الله عليه وسلم قال هكذا وبسط جعفر بن عون الراوي عن ابن عمر كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق فتحصل من هذا أنه يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه والظاهر أنه واجب لأن الرد بالقول واجب وقد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن وقد أمكن بالإشارة وجعله الشارع ردا وسماه الصحابة ردا ودخل تحت قوله تعالى - أو ردوها- وأما حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم:"من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد صلاته"ذكره الدارقطني فهو حديث باطل لأنه من رواية أبي غطفان عن أبي هريرة وهو رجل مجهول

21-(وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة"بضم الهمزة"بنت زينب"هي أمها وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاص بن الربيع"فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها"متفق عليه ولمسلم زيادة وهو يؤم الناس في المسجد في قوله كان يصلي ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا ادميا أو غيره لا يضر صلاته سواء كان ذلك لضرورة أو غيرها وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها وسواء كان إماما أو منفردا وقد صرح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال الانفراد وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحملها ويضعها وقد ذهب إليه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت