فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1004

أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد قال المصنف في فتح الباري إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة انتهى وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام وقد طول الشارح فيه ناقلا من فتح الباري

26 -وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم"متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي فيه دليل على صحة صوم من أصبح أي دخل في الصباح وهو جنب من جماع وإلى هذا ذهب الجمهور وقال النووي: إنه إجماع وقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه"وأجاب الجمهور بأنه منسوخ وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأفتى بقولهما ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم وابن حبان وابن خزيمة عن عائشة"أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة - أي صلاة الصبح - وأنا جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم"قال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال:"والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي"وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطابي وغيرهما وهذا الحديث يدفع قول من قال إن ذلك كان الموطأ به صلى الله عليه وسلم ورد البخاري حديث أبي هريرة بأن حديث عائشة أقوى سندا حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي به ورواية الرفع أقل ومع التعارض يرجح لقوة الطريق"

27 -وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"متفق عليه فيه دليل على أنه يجزيء الميت صيام وليه عنه إذا ما مات وعليه صوم واجب والإخبار في معنى الأمر أي ليصم عنه وليه والأصل فيه الوجوب إلا أنه قد ادعى الإجماع على أنه للندب والمراد من الولي كل قريب وقيل الوارث خاصة وقيل عصبته وفي المسألة خلاف فقال أصحاب الحديث وأبو ثور وجماعة إنه يجزيء صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح وذهبت جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لا صيام عن الميت وإنما الواجب الكفارة لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا"من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين"إلا أنه قال بعد إخراجه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر قالوا ولأنه ورد عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام ولأنه الموافق لسائر العبادات فإنه لا يقوم بها مكلف عن مكلف والحج مخصوص وأجيب بأن الآثار المروية من فتيا عائشة وابن عباس لا تقاوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت