فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 1004

الحديث الصحيح وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص الثابت فيثبت في الصوم به فلا عذر عن العمل به واعتذر المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبني على أن تركهم العمل بالحديث حجة وليس كذلك كما عرف في الأصول وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول إذ العبرة بما روى لا بما رأى كما عرف فيها أيضا ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت هل يختص ذلك بالولي أو لا فقيل لا يختص بالولي بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما في الحج وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب وقيل يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر لأنه قد شبهه صلى الله عليه وسلم بالدين حيث قال"فدين الله أحق أن يقضى"فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب فالصوم مثله وللقريب أن يستنيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت